لها عتق؛ لما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي (صلى الله عليه وآله) بحلي لها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ " فقالت: نعم، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى كعب، فقال: " هل أذنت لها أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله (1).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في خطبة خطبها: " لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها، إذ هو مالك عصمتها " (2).
ولقوله (عليه السلام): " تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها " (3) والعادة جارية أنه (4) يتبسط في مالها، وينتفع بجهازها.
قالوا: وكذا يجب عليها عنده التجهيز، فلهذا كان له منعها.
ولأن العادة تقضي بأن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، وإذا أعسر بالنفقة أنظر، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض (5).
وحديثهم مرسل، على أنه محمول على ما هو الظاهر منه، وهو أنه لا يجوز عطيتها بماله بغير إذنه؛ لأنه وافق على تجويز عطيتها من مالها دون الثلث (6).