عشرة سنة، فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة (1).
وعن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه، وأخذت منه الحدود " (2).
ومن طريق الخاصة: رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليه السلام)، قال:
قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: " في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة " قلت: فإنه لم يحتلم (3)، قال: " وإن لم يحتلم، فإن الأحكام تجري عليه " (4).
وقال مالك: ليس السن دليلا على البلوغ ولا بلوغا في نفسه، ولا حد للسن في البلوغ، بل يعلم البلوغ بغلظ الصوت وشق الغضروف، وهو رأس الأنف (5).
وقال داود: لا حد للبلوغ من السن؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم " (6) فلا يحصل البلوغ بدون الاحتلام وإن طعن في السن (7).