ولأنه مبذر لماله، فلا يجوز دفعه إليه، كغير البالغ خمسا وعشرين سنة.
وقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه ماله إذا كان قد بلغ سفيها، وإن تصرف، نفذ تصرفه، فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة، فك عنه الحجر، ودفع إليه ماله وإن كان سفيها؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (1) وقد زال اليتم.
ولأنه قد بلغ أشده، وصلح أن يصير جدا. ولأنه حر بالغ عاقل مكلف، فلا يحجر عليه، كالرشيد (2).
والآية لا دلالة فيها، ولو دلت فإنما تدل بمفهوم الخطاب، وهو ليس حجة عنده (3).
ثم هي مخصوصة بما قبل خمس وعشرين سنة بالإجماع، فيجب أن تخص بما بعدها؛ لأن الموجب للتخصيص علة السفه، وهي موجودة فيما بعدها، فيجب أن يخص بها، كما أن الآية لما خصصت في حق المجنون لأجل جنونه قبل خمس وعشرين خصت أيضا به بعد خمس وعشرين.
والمنطوق الذي استدللنا به أولى من مفهومه.