العلة انتفى الحكم.
واستدل الشافعي أيضا بإجماع الصحابة عليه؛ لما رواه عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر (رحمه الله) ابتاع بيعا، فقال علي (عليه السلام): " لآتين عثمان ليحجر عليك " فأتى عبد الله بن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعا وإن عليا (عليه السلام) يريد أن يأتي عثمان فيسأله الحجر علي، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، فأتى علي (عليه السلام) عثمان، فقال له: " إن عبد الله بن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه " فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير!؟ (1).
قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي، ولم يخالف علي (عليه السلام) ذلك، وهذه قضية مشهورة يشتهر مثلها، ولم ينقل خلاف، فكانت إجماعا.
ولأن التبذير لو قارن البلوغ، منع من دفع المال، فإذا حدث، أوجب انتزاع المال، كالجنون. ولأن المقتضي للحجر عليه أولا حفظ المال؛ لأن الصبي وإن لم يتلف المال فإنه غير مأمون عليه؛ لإمكان صدور الإتلاف عنه، فإذا كان الإتلاف صادرا عنه حقيقة، كان الحجر عليه أولى (2).
وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله - وهو مروي عن ابن سيرين والنخعي - لأنه حر مكلف، فلا يحجر عليه، كالرشيد. ولأنه يصح طلاقه، فتصح عقوده، كالرشيد (3).