يصير محجورا بنفس السفه، فوجهان، كالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، أحدهما الأب، ثم الجد كحال الصغر، وكما لو بلغ مجنونا. والثاني:
القاضي لأن ولاية الأب زالت، فلا تعود. والأول أصح في صورة الجنون، والثاني أصح في صورة السفه. وأعلم أن الغزالي صرح في الوسيط والوجيز بأن عود التبذير وحده لا أثر له، وإنما المؤثر في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعا، وليس كما قال، بل الأصحاب متفقون على أن عود التبذير كاف في ذلك كما سبق.
قلت: أما الوجيز فهو فيه كما نقله عنه، وكذا في أكثر نسخ الوسيط.
وفي بعضها حذف هذه المسألة وإصلاحها على الصواب. وكذا وجد في أصل الغزالي، وقد ضرب على الأول وأصلحه على الصواب. والله أعلم.
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة، فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان، لبعد اجتماع الحجر بالسفه وعدمه في شخص.
فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما: المنع.
فصل فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه، وما لا يصح وفيه مسائل.
الأولى: لا تصح منه العقود التي هي مظنة الضرر المالي، كالبيع، والشراء، والاعتاق، والكتابة، والهبة، والنكاح، وسواء اشترى بعين أو في الذمة.