إليها، بل مورد الإجارة فعله المحصل للقصارة، وذلك الفعل يستحيل الرجوع إليه، فيجعل الحاصل بفعله - لاختصاصه به - متعلق حقه، كالمرهون في حق المرتهن.
[أو] (1) نقول: هي مملوكة للمفلس مرهونة بحق الأجير، ومعلوم أن الرهن إذا زادت قيمته على الدين لا يأخذ المرتهن منه إلا قدر الدين، وإذا نقصت، لا يتأدى به جميع الدين (2).
ولو قال الغرماء للقصار: خذ أجرتك ودعنا نكن شركاء صاحب الثوب، هل يجبر عليه؟
قال بعض الشافعية: يجبر (3). وهو موافق أن القصارة مرهونة بحقه؛ إذ ليس للمرتهن التمسك بعين المرهون إذا أدي حقه.
وقال بعضهم: لا يجبر؛ قياسا على البائع إذا قدمه الغرماء بالثمن (4).
وهذا القائل كأنه يعطي القصارة حكم الأعيان من كل وجه.
ولو كانت قيمة الثوب عشرة فاستأجر صباغا فصبغه بصبغ قيمته درهم وصارت قيمته مصبوغا خمسة عشر، فالأربعة الزائدة على القيمتين إن حصلت بصفة الصبغ فهي للمفلس.
وقال الشافعي: هذه الزيادة حصلت بصفة الصبغ، فيعود فيها القولان في أنها أثر أو عين؟ فإذا رجع كل واحد من الصباغ والبائع إلى ماله، بيع بخمسة عشر، وقسمت على أحد عشر، إن جعلناها أثرا، فللبائع (5) عشرة،