وعلى ما اخترناه يرجع في جميع العبد الباقي بجميع ما بقي من الثمن، وبه قال الشافعي على قول الرجوع (1).
وله فيما إذا أصدقها أربعين شاة، وحال عليها الحول فأخرجت شاة ثم طلقها قبل الدخول قولان:
أحدهما: أنه يرجع بعشرين (2) شاة.
والثاني: أنه يأخذ نصف الموجود، ونصف قيمة الشاة المخرجة (3).
واختلف أصحابه هنا على طريقين:
[أحدهما: تخريج القول الثاني وطرد القولين هاهنا] (4):
أظهرهما: أنه يأخذ جميع العبد الباقي بما بقي من الثمن، ويجعل ما قبض من الثمن في مقابلة التالف، كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين، كان الآخر مرهونا بما بقي من الدين بجامع أن له التعلق بكل العين، فيثبت له التعلق بالباقي من العين للباقي من الحق.
والثاني: أنه يأخذ نصف العبد الباقي بنصف الباقي من الثمن، ويضارب الغرماء بنصفه؛ لأن الثمن يتوزع على المبيع، فالمقبوض والباقي يتوزع كل واحد منهما على العبدين.
ولا بأس به عندي.
والطريق الثاني: القطع بأنه يرجع في جميع العبد الباقي بما بقي من الثمن، والفرق بينه وبين الصداق: أن الزوج إذا لم يرجع إلى عين الصداق،