تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٤٣
ومن نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه، روى ذلك:
(473) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين.
فان نسي الركعتين حتى سعى بين الصفا والمروة خمس مرات فليقطع السعي ويجئ إلى المقام ويصلي الركعتين ثم يعود ويتم السعي، روى ذلك:
(474) 146 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال:
ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.
ويستحب ان يقرأ بعد الركعتين الدعاء الذي رواه:
(475) 147 - موسى بن القاسم عن صفوان وغيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد: (اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك صلى الله عليه وآله، اللهم جنبني ان أتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست