رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلت: وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالى).
هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
4 - باب ما جاء لا وصية لوارث 2203 - حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش، أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال:
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع:
إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله تعالى، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل يا رسول الله: ولا الطعام؟
قال ذاك أفضل أموالنا. وقال العارية مؤداة. والمنحة مردودة. والدين مقضى. والزعيم غارم). وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك هذا حديث حسن. وقد روى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به لأنه روى عنهم منا كير. وروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية.
ولبقية أحاديث منا كير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن