المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي، وأجاز ذلك ابن عباس وهو قول أبي حنيفة لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الاحرام كشراء الإماء ولنا ما روى أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه مسلم، ولان الاحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة، فأما حديث ابن عباس فقد روي يزيد بن الأصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف في الظلة التي بنى بها فيها. رواه أبو داود والأثرم، وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي هذا حديث حسن. وميمونة أعلم بنفسها وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها فهما أعلم بذلك من ابن عباس وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا فكيف وقد كان صغيرا لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها، وقد أنكر عليه هذا القول. وقال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الا حلالا. فكيف يعمل بحديث هذا حاله؟ ويمكن حمل قوله وهو محرم أي في الشهر الحرام أو في البلد الحرام كما قيل * قتلوا ابن عفان الخليفة وهو محرما * وقيل تزوجها حلالا وأظهر أمر تزويجها وهو محرم. ثم لو صح الحديثان كان تقديم حديثنا أولى لأنه
(٣١٢)