تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩٩
16 باب الذبح قال الشيخ رحمه الله: (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته إن كان من البدن أو من البقر، فإن لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله، والهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك، فان ضحى على سبيل التطوع فقد أصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا).
يدل على ذلك قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) (1) فأوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يوجب على غيره، ويدل عليه أيضا ما رواه:
662) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
(663) 2 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: ان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

(١) سورة البقر الآية: ١٩٦ - ٦٦٢ - ٦٦٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست