ثم أن الصوم لا تجب الكفارة فيه بالافساد بدليل أن افساده بكل ما عدا الجماع لا يوجب كفارة وإنما تجب بخصوص الجماع فافترقا (مسألة) قال (وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته) وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل أما التجارة والصناعة فلا نعلم في
(٣٣٧)