عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض.
(1642) 288 - الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال:
يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال: يقتل.
(1643) 289 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال وعبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال: لا ولا قلامة ظفر.
(1644) 290 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن محمد عن علي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة فقال: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
(1645) 291 - إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه: تحفظ الطواف، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة أشواط وقال الثالث: معي خمسة أشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا.
(646 1) 292 - محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان