تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٠
عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
فمحمول على من حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما، فاما إذا حج على طريق العراق كان الأفضل ما قدمناه، وقد روي أنه أي ذلك شاء فعل، وهذا لا ينافي ان البدأة بالمدينة أفضل وإنما يفيد رفع الحظر في ذلك، روى:
(1528) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان.
(1529) 175 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ان أبي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال: مر مناديا يقم على الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، أمره ان يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.
(1530) 176 - وعنه عن بعض أصحابنا عن الفهري عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله من أنه كان من عادة العرب إذا أرادوا النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من غير تعلق بشئ

(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست