تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٥
متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل.
والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فإنه يجب عليه الإعادة، روى:
(902) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، قال: يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.
(903) 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.
فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة.
(904) 17 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع: قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي

- ٩٠٢ - ٩٠٢ - الكافي ج ١ ص ٢٩٨
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست