ولنا ما روى عطاء أن النبي صلى الله عليه سلم قال له رجل أفضت قبل أن ارمي قال " ارم ولا حرج " وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج " رواهما سعيد في سننه وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آخر فقال أني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال " ارم ولا حرج " فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ قدم أو أخر الا قال افعل ولا حرج رواه أبو داود والنسائي والترمذي، ولأنه أتى بالرمي في وقته فاجزأه كما لو رتب، ومقتضى كلام أصحابنا أنه يحصل له بالإفاضة قبل الرمي التحلل الأول كمن رمى ولم يفض، فعلى هذا لو واقع أهله قبل الرمي فعليه دم ولم يفسد حجه وكذلك قال الأوزاعي فإن رجع إلى أهله ولم يرم فعليه دم لترك الرمي وحجه صحيح، قال ابن عباس من نسي أو ترك شيئا من نسكه فليهرق لذلك دما وقال عطاء من نسي من النسك شيئا حتى رجع إلى أهله فليهرق لذلك دما (مسألة) (ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى) السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق رواه أبو داود وظاهر كلام الخرقي أن المبيت بمنى ليالي منى واجب وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقال ابن عباس لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا وهو قول عروة وإبراهيم ومجاهد وعطاء، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول مالك والشافعي، والثانية ليس بواجب وروي ذلك عن الحسن وروي عن ابن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ولأنه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الحصبة والرواية الأولى أن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص
(٤٧٣)