في الهدي وقال أبو حنيفة يجوز للمتقربين ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب لأن الذبح واحد فلا يجوز ان تختل نية القربة فيه ولنا ما روى جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم ولنا على أبي حنيفة ان الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم التضحية وبعضهم الفدية (فصل) ويجوز للمشتركين قسمة اللحم ومنع منه أصحاب الشافعي في وجه بناء على أن القسمة بيع وبيع لحم الهدي والأضحية غير جائز ولنا ان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية الاكل منها دليل على تجويز القسمة إذ لا يتمكن واحد منهم من الاكل الا بالقسمة وكذلك الصدقة والهدية ولا نسلم ان القسمة بيع بل هي افراز حق على ما ذكرنا في باب القسمة (مسألة) قال (والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود وقيل هي الطعام الذي يصنع ويدعي إليه من أجل المولود قال أبو عبيد الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق ومنها قول الشاعر أيا هند لا تنكحي بوهة * عليه عقيقته أحسبا ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عاداتهم في تسمية الشئ باسم سببه أو ما جاوره ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية وصارت الحقيقة مغمورة فيه فلا يفهم من العقيقة عند الاطلاق الا الذبيحة وقال ابن عبد البر أنكر احمد هذا التفسير وقال إنما العقيقة الذبح نفسه. ووجهه ان أصل العق القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما والذبح قطع الحلقوم والمرئ والودجين، والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين
(١١٩)