تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١١
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأضحية بالخصي قال: لا.
ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه.
(708) 47 - روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟
قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
(709) 48 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
ويستحب ان يضحي بالسمين، روى:
(710) 49 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر عليه السلام كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة.
(711) 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه، وان اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه، روي:
(712) 51 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده

(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست