غير منتقل ثم عاد فاعتمر من الميقات أو قصر وحج من عامه فلا دم عليه لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضري المسجد الحرام (فصل) وهذا الشرط لوجوب الدم عليه، وليس بشرط لكونه متمتعا فإن متعة المكي صحيحة لأن التمتع أحد الانساك الثلاثة فصح من المكي كالنسكين الآخرين ولان حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه وهذا موجود في المكي، وقد نقل عن أحمد: ليس على أهل مكة متعة ومعناه ليس عليهم دم المتعة لأن المتعة له لا عليه فيتعين حمله على ما ذكرناه (فصل) إذا ترك الآفاقي الاحرام من الميقات أو أحرم من دونه بعمرة ثم حل منها وأحرم بالحج من مكة من عامه فهو متمتع عليه دمان دم المتعة ودم لاحرامه من دون ميقاته. قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة وحل منها ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم، وقال القاضي إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر فأحرم منه فلا دم عليه للمتعة لأنه من حاضري المسجد الحرام وليس هذا بجيد فإن حضور المسجد الحرام إنما يحصل بالإقامة به وهذا لم يحصل منه الإقامة ولا نيتها ولان الله تعال قال (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وهذا يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به وهذا ليس بساكن وان أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه فهو متمتع عليه دم نص عليه احمد وفي تنصيصه على هذه الصورة تنبيه على ايجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى وذكر القاضي أن من شرط وجوب الدم أن ينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع. وظاهر النص يدل على أن هذا غير مشترط فإنه لم يذكره، وكذلك الاجماع الذي ذكرناه مخالف لهذا القول. ولأنه قد حصل له الترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه الدم كمن لم ينو (الفصل الثالث) في وقت وجوب الهدي ووقت ذبحه. أما وقت وجوبه فعن أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج. وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن الله تعالى قال (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) وهذا قد فعل ذلك. ولان ما جعل غاية فوجود أوله كاف كقوله تعالى
(٥٠٣)