فالدم عليهما نصفان والا فعلى الأجير وعلى قياسه انه ان اذن أحدهما فقط فالنصف على الآذن والنصف على الأجير (وأما) في الصورتين الأخرتين فقال إن أذن له المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فالجميع على الأجير قال الرافعي واعلم بعد هذا أمورا (أحدها) أن ايجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح وهو أن دم التمتع والقران على المستأجر والا فهو على الأجير بكل حال (الثاني) إذا لم يأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الأولى والمستأجر في الثالثة وكان ميقات البلد معينا في الإجارة أو نزلنا الاطلاق عليه لزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمجاوزة ميقات نسكه (الثالث) إذا أوجبنا الدم على المستأجرين وكانا معسرين لزم كل واحد منهما صوم خمسة أيام لكن صوم التمتع بعضه في الحج وبعضه بعد الرجوع وهما لم يباشرا حجا وقد سبق في فروع الإجارة في من استؤجر ليقرن فقرن أو ليتمتع فتمتع وكان المستأجر معسرا وقلنا الدم (1) خلافا بين البغوي والمتولي فعلى قياس البغوي الصوم على الأجير وعلى قياس المتولي هو كما لو عجز المتمتع عن الهدى والصوم جميعا قال الرافعي ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي فإذا أوجبنا فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة ببعض القسمين فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة أيام وقس على هذا ما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الأخرتين على الأجير والمستأجر (وأما) إذا قلنا بقول الخضري فإذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف السابق في من اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة لكن الأصح هنا أنه مسئ لامكان الاحرام بالحج حين حضر الميقات قال الامام فإن لم يلزم الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع في قولنا أنه أفضل من الافراد وإن ألزمناه الدم فله أثران (أحدهما) هذا (والثاني) أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف والمسئ يلزمه العود وإذا عاد ففي سقوط الدم عنه خلاف وأيضا فالدمان يختلف بدلهما والله أعلم * (الشرط السادس) مختلف فيه أيضا وهو نية التمتع وفى اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا يشترط كما لا يشترط فيه القران فان شرطناها ففي وقتها ثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون (أحدها) حالة الاحرام بالعمرة (والثاني) وهو الأصح ما لم يفرغ من العمرة وهذان الوجهان في الكتاب (والثالث) ما لم يشرع في الحج وقد سبق مثل هذه الأوجه في الجمع بين الصلاتين (الشرط) السابع) أن يحرم بالعمرة من الميقات فلو جاوزه مريدا للنسك ثم أحرم بها فقد نص الشافعي أنه ليس
(١٧٨)