(مسألة) قال (ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت) قال أبو عبد الله يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن وهو معنى قول الخرقي: إذا وصل إلى البيت وبهذا قال ابن عباس وعطاء وعمرو بن ميمون وطاوس والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال ابن عمر وعروة والحسن يقطعها إذا دخل الحرم، وقال سعيد بن المسيب يقطعها حين يرى عرش مكة، وحكي عن مالك أنه ان أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم، وان أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت ولنا ما روي عن ابن عباس يرفع الحديث: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر، ولان التلبية إجابة إلى العبادة واشعار للإقامة عليها وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها، والتحلل يحصل بالطواف والسعي فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فينبغي ان يقطع التلبية كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها فلا معنى لقطعها والله تعالى أعلم
(٤١٨)