تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟
قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.
ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه روى:
(511) 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.
(512) 37 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال: لا بأس والمشي أفضل.
(513) 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟
فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس.
(514) 39 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر ابن بشير عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل زرارة فقال:
أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء.
(515) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست