تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٤
يذبحها ويطوف شوطا آخر.
ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء أفضل روى:
(506) 31 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
(507) 32 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: لا بأس.
(508) 33 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن على السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لأنه إنما نفى بقوله: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا يجزيه، وقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(509) 34 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة، والوضوء أفضل.
(510) 35 - وعنه عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى

- ٥٠٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦ - ٥٠٩ - ٥١٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ بريادة في الأول واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست