تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٢٢
من طوافه، والوجه في ذلك أن هذه النافلة معلقة بوقت فإذا جاز وقتها من أدائها كان قاضيا لها، وليس كذلك الطواف لأنه ليس له وقت معين ان اخره عنه فاته، يدل على ذلك ما رواه:
(397) 69 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان أسفر بعض الاسفار؟ قال:
ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد.
واما المريض فعلى ضربين: فإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه يطاف به ولا يطاف عنه، وإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه ينتظر به ان صلح طاف هو بنفسه، وان لم تصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين، يدل على ذلك ما رواه:
(398) 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت: جعلت فداك يا بن رسول الله ان هذا يشق عليك فقال: اني سمعت الله عز وجل يقول: (ليشهدوا منافع لهم) فقلت: منافع الدنيا أم منافع الآخرة؟ فقال: الكل.

(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست