الأعز الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب وبالرجوع سعية. وحكي عن ابن جرير وبعض أصحاب الشافعي أنهم قالوا ذهابه ورجوعه سعية وهذا غلط لأن جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافه على المروة قال " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة " وهذا يقتضي انه آخر طوافه ولو كان على ما ذكروه كان آخر طوافه عند الصفا في الموضع الذي بدأ منه ولأنه في كل مرة طائف بهما فينبغي أن يحتسب بذلك مرة كما أنه إذا طاف بجميع البيت احتسب به مرة (مسألة) قال (ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروة) وجملة ذلك أن الترتيب شرط في السعي وهو أن يبدأ بالصفا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط فإذا صار إلى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال " نبدأ بما بدأ الله به " وهذ قول الحسن ومالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي. وعن أبن عباس قال: قال الله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر الله) فبدأ بالصفا وقال اتبعوا القرآن فما بدأ الله به فابدؤا به
(٤٠٦)