لطواف الفريضة، ويمضي إلى الصفاء فيسعى. فإذا فرغ من سعيه، عاد فصلى ركعتين أخراوين. ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن: أنه طاف سبعا، قطع الطواف. وإن لم يذكر حتى يجوزه، تمم أربعة عشر شوطا حسب ما قدمناه.
ومن شك، فلم يعلم: سبعة طاف أم ثمانية، قطع الطواف وصلى ركعتين، وليس عليه شئ. ومن شك فلم يعلم: ستة طاف، أم سبعة، أم ثمانية، أعاد الطواف، حتى يستيقن أنه طاف سبعا.
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة. ولا بأس بذلك في النوافل، وإن كان الأفضل أن يفصل بين كل طوافين بصلاة. فإن كان في حال تقية، فلا بأس أن يقرن في الطواف ما شاء. ومن زاد على أسبوع في طواف النافلة، فالأفضل أن لا ينصرف إلا على المفرد، ولا ينصرف على الشفع، مثلا أن ينصرف على أسبوعين، بل يتمم ثلاثة أسابيع.
ومن طاف على غير وضوء، أو طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف فريضة، توضأ أو اغتسل، وأعاد الطواف. وإن كان نافلة، اغتسل أو توضأ وصلى، وليس عليه إعادة الطواف.
ومن أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء، وقد طاف