ويحتمل أن يقيماها إذا أظهرا عذرا بأن يكون البائع قد وكل في العتق وصادف البيع العبد معتوقا، فإن للبائع هنا إقامة البينة حيث لم يكن في إقامته تكذيب لها.
وكذا لو ادعى المشتري عتق البائع وجهله.
وإن لم تكن بينة، لم يلتفت إلى تصادقهما في حق المحتال، كما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا، لم يقبل قوله على المشتري، لكن لهما تحليف المحتال على نفي علم العتق، فإن حلف، بقيت الحوالة في حقه، ولم يكن تصادقهما حجة عليه، وإذا بقيت الحوالة، فله أخذ المال من المشتري.
وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؟ الوجه: ذلك؛ لأنه قضى دينه بإذنه، وعلى هذا فيرجع إذا دفع المال إلى المحتال.
وهل يرجع قبله؟ الأقرب: لا.
ولو نكل المحتال، حلف المشتري.
ثم إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار، بطلت الحوالة. وإن جعلناها كالبينة، فالحكم كما لو لم يحلف؛ لأنه ليس للمشتري إقامة البينة.
ولو نكل المشتري، فهل للعبد الحلف؟ الأقرب: ذلك إن ادعاه ولا بينة ونكل المحتال عن اليمين التي وجبت عليه للعبد.
وكذا للبائع الحلف أيضا.
هذا إذا اتفقوا على أن الحوالة بالثمن، ولو لم يقع التعرض لكون الحوالة بالثمن وزعم البائع أن الحوالة على المشتري بدين آخر له على المشتري، فإن أنكر المشتري أصل الدين، فالقول قوله مع يمينه؛ لأصالة