براءة ذمته.
وإن سلمه وأنكر الحوالة به، فإن لم نعتبر رضا المحال عليه، فلا عبرة بإنكاره. وإن اعتبرناه، فالقول قول من يدعي صحة الحوالة، أو قول من يدعي فسادها؟ فيه للشافعية قولان (1)، أكثرهم على تقديم مدعي صحة الحوالة؛ لأن الأصل صحتها، وهما يدعيان ما يفسدها، فكانت حيثيته أقوى، فإن أقاما البينة بأن الحوالة كانت بالثمن، سمعت البينة في ذلك؛ لأنهما لم يكذباها.
ولو اتفق المحيل والمحتال على حرية العبد وكذبهما المحال عليه، لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد؛ لأنه إقرار على غيرهما، وتبطل الحوالة؛ لاتفاق المرجوع عليه بالدين والراجع به على عدم استحقاق الرجوع، والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه، فلا يأخذ منه شيئا، وإن كان قد أخذ، لم يكن للمأخوذ منه الرجوع.
ولو اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد، عتق؛ لإقرار من هو في يده بحريته، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، وكان للمحيل الرجوع على المحال عليه بمال الحوالة، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل بشيء؛ لأن دخوله في قبول الحوالة بالثمن اعتراف ببراءته، فلم يكن له الرجوع عليه.
ولو اتفق المحيل والمحتال على الحرية وكذبهما المحال عليه، لم تبطل العبودية، وسقط الثمن عنه؛ لاعتراف البائع والمحتال ببراءة ذمته، لكنه يعترف للمحتال بالثمن، فليس للمحتال قبضه.