من لا دين عليه من لا دين له على من للمحيل عليه دين) (1) بقبضه، فلا يكون ذلك أيضا حوالة؛ لأن الحوالة مأخوذة من تحول الحق وانتقاله، ولا حق [هاهنا] (2) ينتقل ويتحول، بل يكون ذلك في الحقيقة وكالة في الاستيفاء؛ لاشتراكهما في استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه، وتحول ذلك إلى الوكيل كتحوله إلى المحيل.
د - أن يكون المحيل مشغول الذمة والمحال عليه بري الذمة.
وفي صحة هذه الحوالة إشكال أقربه: الصحة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3) - لأن المحال عليه إذا قبلها، صار كأنه قضى دين غيره بذمته؛ لأن الحوالة بمنزلة الحق المقبوض، وإذا قبض حقا من غيره، صح وسقط عن غيره، كذا هنا، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه.
وللشافعية وجهان مبنيان على أن الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ فإن قلنا: إنها اعتياض، لم تصح؛ لأنه ليس له على المحال عليه شيء نجعله عوضا عن حق المحتال. وإن قلنا: إنها استيفاء حق، صحت (4)، كأنه أخذ المحتال حقه وأقرضه من المحال عليه (5).
قال الجويني: الصحيح عندي تخريج الخلاف على الخلاف في أنه