هل يصح الضمان بشرط براءة الأصيل؟ بل هذه (1) الصورة غير (2) تلك الصورة؛ فإن الحوالة تقتضي براءة المحيل، فإذا قبل الحوالة، فقد التزم على أن يبرئ المحيل (3).
وهذا ذهاب منه إلى براءة المحيل وجعلها أصلا مفروغا عنه.
لكن للشافعية وجهان:
أحدهما: أنه يبرأ على قياس الحوالات.
والثاني - وبه قال أكثرهم -: أنه لا يبرأ، وقبول الحوالة ممن لا دين عليه ضمان مجرد (4).
ثم فرعوا فقالوا: إن قلنا: لا تصح هذه الحوالة، فلا شيء على المحال عليه، فإن تطوع وأداه، كان كما لو قضى دين الغير. وإن قلنا:
تصح، فهو كما لو ضمنه، فيرجع على المحيل إن أدى بإذنه (5).
وكذا إن أدى بغير إذنه عندنا وعلى أظهر الوجهين عند الشافعية (6)؛ لجريان الحوالة بإذنه.
وللمحال عليه الرجوع على المحيل هنا قبل الأداء - وهو أحد وجهي الشافعية (7) - لأن المحيل يبرأ، فينتقل الحق إلى ذمة المحال عليه بمجرد الحوالة.