والثاني باطل؛ لأن صاحب الدين لم يرض بذمتهم، والذمم تختلف وتتباين. وأيضا فإنهم لم يلتزموا به.
والثالث باطل؛ إذ لا يجوز تعلقه بالأعيان وتأجيله؛ لما فيه من الإضرار بالميت وصاحب الدين، ولا منفعة للورثة فيه، بل ربما استضروا به.
أما الميت: فلقوله (صلى الله عليه وآله): " الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه " (1).
وأما صاحبه: فقد تتلف الأعيان فيسقط حقه.
ولا منفعة للورثة؛ فإنهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها. وإن تصور في ذلك منفعة لهم، فلا يسقط حق الميت وصاحب الدين ليحصل لهم منفعة.
وقال ابن سيرين وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد وطاوس وأبو بكر بن محمد والزهري وسعيد بن إبراهيم والحسن البصري وأحمد في الرواية الأخرى: لا تحل؛ لأنه لو كان له دين مؤجل لم يحل، فكذلك ما عليه، كالحي. ولأن الموت ما جعل مبطلا للحقوق، إنما هو علامة على الوراثة، وقد قال (عليه السلام): " من ترك حقا أو مالا فلورثته " (2) (3).
والفرق: أن الحي له ذمة، وما له يمكن حفظه، بخلاف ما عليه، فإن