الروايتين عن أحمد (1) - لأن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها (2)، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن (3) مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيء " (4) ولم يذكر إذنا.
وأتت أسماء النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ (5) مما يدخل علي؟ فقال:
" ارضخي بما استطعت، ولا توعي (6) [فيوعى] (7) عليك " (8).
وأتت امرأة النبي (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إنا كل على أزواجنا وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: " الرطب تأكلنه " (9).
ولأن العادة قاضية بالسماح به وطيب النفس عنه، فجرى مجرى التصريح بالإذن، كما أن تقديم الطعام بين يدي الآكل قائم مقام صريح الإذن في أكله.