والرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجوز؛ لأن أبا أمامة الباهلي (1) قال:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها " قيل: يا رسول الله و [لا] (2) الطعام؟ قال: " ذاك أفضل أموالنا " (3).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (4).
وقال: " إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " (5).
ولأنه تبرع بمال غيره بغير إذنه، فلم يجز، كغير الزوجة (6).
والحق: الأول؛ لما تقدم من الأدلة، والأحاديث من طريق العامة والخاصة خاصة، فتقدم على أحاديث أحمد، العامة، والحديث الخاص بهذه الصورة ضعيف. وقياس المرأة على غيرها باطل؛ لأن العادة قاضية بالفرق بينهما، فإن المرأة تتبسط في مال زوجها، وتتصرف بالمأكول منه بالعادة، والإذن العرفي قائم مقام الإذن الحقيقي.