المديون، فأخذه بحقه.
وإذا قلنا: القول قول زيد المحتال فحلف، نظر إن لم يكن قبض المال من عمرو، فليس له القبض؛ لأن قول الموكل: " ما وكلتك " يتضمن عزله - على إشكال يأتي - لو كان وكيلا، وله مطالبة المديون بحقه.
وهل للمديون الرجوع إلى (1) عمرو؟ فيه احتمال: من حيث إن المديون اعترف بتحول ما كان عليه إلى زيد، ومن حيث إن زيدا إن كان وكيل المديون فإذا لم يقبض، بقي حق المديون. وإن كان محتالا، فقد ظلم المديون بأخذ المال منه، وما على عمرو حقه، فللمديون أن يأخذه عوضا عما ظلم المديون به.
وإن كان قد قبض المال من عمرو، فقد برئت ذمة عمرو.
ثم إن كان المقبوض باقيا، فوجهان:
أحدهما: أنه يطالب المديون بحقه، ويرد المقبوض على المديون.
والثاني: أنه يملكه الآن وإن لم يملكه عند القبض؛ لأنه جنس حقه، وصاحبه يزعم أنه ملكه. وهو المعتمد.
وإن كان تالفا، نظر إن تلف بتفريط منه، فللمديون عليه الضمان، وله على المديون حقه، وربما يقع في التقاص. وإن لم يكن مقصرا، فلا ضمان؛ لأنا إذا صدقناه في نفي الحوالة، كانت يده يد وكالة، والوكيل أمين.
ونقل الجويني وجها آخر: أنه يضمن؛ لأن الأصل فيما يتلف في يد الإنسان من ملك غيره الضمان، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقى