من دين المحيل، حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف، لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل، كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده، وقد سبق (1).
ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) تعرض للملاءة، فقال: " إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل " (2) ولو تمكن المحتال من الرجوع، لما كان للتعرض للملاءة كثير فائدة.
ولأن الحوالة إما أن يتحول بها الحق، فقد برئت ذمته، فوجب أن لا يعود إليه، كما لو أبرأه. وإن لم يتحول، فلتدم المطالبة كما في الضمان.
ولو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس أو الجحود، ففي صحة الحوالة إشكال.
وللشافعية وجهان، فإن صحت، ففي صحة الشرط وجهان لهم إذا طرأ الإفلاس (3).
أما لو اقترن الإفلاس بعقد الحوالة وجهله المحيل، فللمحتال هنا الرجوع - عندنا - على المحيل على ما تقدم.
وعند الشافعية ينظر إن لم يجر شرط الملاءة، فالمشهور أنه لا رجوع للمحتال، ولا خيار له، وما يلحقه من الضرر فهو نتيجة ترك التفحص (4).
ولهم وجه نقله الجويني: أنه يثبت له الخيار تداركا لما لحقه من الخسران، كما لو اشترى شيئا فبان معيبا (5).