طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه، لم تجز من قبل أن هذا الطعام لما لم يجز بيعه لم تجز الحوالة به؛ لأنه بيع، وهذا نص منه (1).
وقيل: ليست بيعا (2) - وهو ما اخترناه نحن أولا - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ندب إليها، فقال: " من أحيل على مليء فليحتل " (3). ولأنها لا تصح بلفظ البيع، ولا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان، ولما جازت في النقود إلا مع التقابض في المجلس، إلا أن هذا القائل لا يجوز الحوالة بالمسلم فيه، وهذا تشمير (4) لقول من قال: إنه بيع.
لا يقال: لو كان بيعا، لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه؛ لأنه عوض من جهته، كما إذا باع شيئا في يد غيره، فإنه يطالبهما به المشتري.
لأنا نقول: أجاب من قال: " إنه بيع ": بأنه لما استحق مطالبة المحال عليه به لم يستحق مطالبة المحيل؛ لأنه لو استحق مطالبتهما، لكان قد حصل له بالحوالة زيادة في حق المطالبة، وقد ثبت أن الحوالة مبنية على أنه لا يستحق بها إلا مثل ما كان يستحقه، بخلاف البيع؛ لأنه تجوز فيه الزيادة.
وفائدة الاختلاف: ثبوت خيار المجلس إن قلنا: إنها بيع.
والحق ما تقدم، والاعتذار باطل؛ لأن تخلف لازم البيع يقضي بانتفائه.