وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه عتق كله ويؤدي الباقي بعد ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروى أيضا عكرمة، عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: (يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه من دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد) (3) ثبت أن المكاتبة يعتق منه بقدر ما أدى ويرق الباقي، وكل خبر يروونه من أن المكاتب رق ما بقي عليه شئ، نحمله على أنه إذا كان مشروطا عليه، وهم لا يمنكم تأويل خبرنا أصلا.
مسألة 17: الكاتبة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد، ومعناه: أن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: لازم من الطرفين معا، فإن كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق، وإن لم يكن معه مال قال أبو حنيفة: أجبره على