كتاب الحوالة الحوالة مشروعة، لقوله عليه السلام: من أحيل على ملئ فليتبعه.
ثم الحوالة مبرئة عندنا حتى يبرأ المحيل، من الدين الذي عليه، بالحوالة إلى المحتال عليه. وللمحتال له أن يطالب المحتال عليه لا غير.
وقال زفر: لا يبرأ وله أن يطالبهما كما في الكفالة.
وكذا الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة أيضا عندنا لأنها حوالة معنى.
ثم ليس للمحتال له أن يرجع على المحيل إلا إذا توى ما على المحتال عليه وذلك بطريقين عند أبي حنيفة: بأن يموت المحتال عليه مفلسا أو يجحد المحتال عليه الحوالة ويحلف. وعندهما: بهذين الطريقين وبطريق ثالث وهو أن يقضي القاضي بإفلاسه في حال الحياة، لان القضاء بالافلاس صحيح عندهما في حالة الحياة وعند أبي حنيفة: لا يصح.
وعلى قول الشافعي: لا يعود الدين إلى المحيل أبدا والمسألة معروفة.