ذكرناه، وإن جدد الحجر عليه بعد بلوغه لم ينظر في ماله الا الحاكم لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم وزواله يفتقر إلى ذلك فكذلك النظر في ماله {مسألة} قال (وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق زوجته لزمه ذلك) وجملته ان المحجور عليه لفلس أو سفه إذا أقر بما يوجب حدا أو قصاصا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبهها فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال لا نعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان اقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمرا أو قذف أو قتل وان الحدود تقام عليه وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفط عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه غير متهم في حق نفسه والحجر إنما تعلق بماله فقبل اقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال، وان طلق زوجته نفذ طلاقه في قول أكثر أهل العلم، وقال ابن أبي ليلى لا يقع طلاقه لأن البضع يجري مجرى المال بدليل انه يملكه بمال ويصح أن يزول ملكه عنه بمال فلم يملك التصرف فيه كالمال. ولنا ان الطلاق ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه فلا يمنع منه كالاقرار بالحد والقصاص ودليل انه لا يجري مجرى المال انه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال ولا يملك بالميراث ولأنه مكلف طلق امرأته مختارا فوقع طلاقه كالعبد والمكاتب (فصل) إذا أقر بما يوجب القصاص فعفا المقر له على مال احتمل أن يجب المال لأنه عفو عن قصاص ثابت فصح كما لو ثبت بالبينة، واحتمل أن لا يصح لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الاقرار بالمال بان يتواطأ المحجور عليه والمقر له على الاقرار بالقصاص والعفو عنه على مال ولأنه وجوب مال مستنده اقراره فلم يثبت كالاقرار به ابتداء، فعلى هذا القول يسقط وجوب القصاص ولا يجب المال في الحال (فصل) وان خالع صح خلعه لأنه إذا صح الطلاق ولا يحصل منه شئ فالخلع الذي يحصل
(٥٢٧)