فإن أراد الأخذ من تركة الضامن، لزم الدور؛ لأن ما يغرمه ورثة الضامن يرجع إليهم بعضه من جهة أنه يصير المغروم دينا لهم على الأصيل يتضاربون به مع صاحب الحق في تركته، ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة، ومن زيادة التركة زيادة المغروم، ومن زيادة المغروم زيادة الراجع.
وطريق معرفته أن يقال: يأخذ صاحب الحق من ورثة الضامن شيئا، ويرجع إليهم مثل نصفه؛ لأن تركة الأصيل نصف تركة الضامن، فيبقى عندهم تسعون إلا نصف شيء، وهي تعدل مثلي ما تلف بالضمان، والتالف نصف شيء، فمثلاه شيء، فإذن تسعون إلا نصف شيء يعدل شيئا، فإذا جبرنا وقابلنا، عدلت تسعون شيئا ونصف شيء، فيكون الشيء ستين، فبان لنا أن المأخوذ ستون، وحينئذ تكون الستون دينا لهم على الأصيل، وقد بقي لصاحب الحق ثلاثون، فيضاربون في تركته بسهمين وسهم، وتركته خمسة وأربعون يأخذ منها الورثة ثلاثين، وصاحب الحق خمسة عشر، ويعطل باقي دينه، وهو خمسة عشر، فيكون الحاصل للورثة ستين، ثلاثون بقيت عندهم، وثلاثون أخذوها من تركة الأصيل، وذلك مثلا ما تلف ووقع تبرعا، وهو ثلاثون.
ولو كانت المسألة بحالها لكن تركة الأصيل ثلاثون، قلنا: يأخذ صاحب الحق شيئا، ويرجع إلى ورثة الضامن مثل ثلثه؛ لأن تركة الأصيل ثلث تركة الضامن، فيبقى عندهم تسعون ناقصة ثلثي شيء تعدل مثلي المتلف بالضمان، وهو ثلثا شيء، فمثلاه شيء وثلث، فإذن تسعون إلا ثلثي شيء تعدل شيئا وثلثا، فيجبر ويقابل، عدلت تسعون شيئين، فالشيء خمسة وأربعون، وذلك ما أخذه صاحب الحق، وصار دينا لورثة الضامن على الأصيل، وبقي لصاحب الحق عليه خمسة وأربعون أيضا، فيتضاربون