في تركته بسهم وسهم، فيجعل بينهما نصفين.
ولو كانت تركة الأصيل ستين، فلا دور، بل لصاحب الحق أخذ تركة الضامن كلها بحق الرجوع، ويقع الباقي تبرعا.
ولو كانت المسألة بحالها وكان قد ضمن عن الضامن ضامن ثان ومات الضامن الثاني ولم يترك إلا تسعين درهما أيضا، كان لصاحب الحق أن يطالب ورثة أيهما شاء.
فإن طالب به ورثة الضامن الأول، قال بعض الشافعيين: كان كالمسألة الأولى يأخذ ستين، ومن ورثة من كان عليه أصل المال خمسة عشر، ويرجع ورثة الضامن على ورثة الذي كان عليه الحق بثلاثين (1).
وإن طالب ورثة الضامن الثاني، أخذ منهم سبعين درهما، ومن ورثة من كان عليه الأصل خمسة عشر، ويرجع ورثة الضامن الثاني على الضامن الأول بأربعين درهما، ويرجع الضامن الأول في مال من عليه أصل الحق بثلاثين.
وإنما كانت هذه المسألة كالأولى فيما إذا طالب ورثة الضامن الأول؛ لأنه لا يأخذ منهم إلا ستين، ويأخذ من تركة الأصيل خمسة عشر، كما في الصورة السابقة، لكن لا يتلف من ماله شيء هنا، بل يطالب بالباقي - وهو خمسة عشر - ورثة الضامن.
وأما إذا طالب ورثة الضامن الثاني، فقد غلطه جماعة الشافعية في قوله من جهة أنه أتلف من مال الثاني ثلاثين؛ لأنه أخذ منهم سبعين، وأثبت لهم الرجوع بأربعين، وكان الباقي عندهم عشرين، فالمجموع ستون، ولم يتلف من مال الأول إلا عشرة؛ لأنه أخذ منهم أربعين، وأثبت لهم