- عندنا وعند الشافعية (1) - عن الجميع بالأداء، ورجع على الذي ضمن عنه بخمسة؛ لأنها هي التي تثبت في ذمته، ولم يرجع على الآخر بشيء؛ لأنه لم يضمن عنه، وإنما قضى الدين عنه تبرعا.
وعند الشافعية يكون له الرجوع على الذي ضمن عنه بالعشرة، ولا يرجع على الآخر بشيء؛ لأنه لم يضمن عنه، وإذا رجع على الذي ضمن عنه، رجع على الآخر بنصفها؛ لأنه ضمنها عنه وقضاها (2).
ولو كان المضمون عنه دفع مال الضمان إلى الضامن بإذنه وقال له:
اقض هذا المال للمضمون له عني، فقضاه، كان أمانة في يده؛ لأنه نائب عنه في دفعه إلى صاحب الدين، فإن (3) تلف قبل الدفع بغير تفريط منه، لم يضمنه.
وإن دفعه إليه عن الذي ضمنه وقال له: خذ هذا عوضا عما ضمنته، فللشافعية وجهان:
أحدهما: يصح ويملكه؛ لأن رجوعه عليه يتعلق بسبب الضمان والغرم، فإذا وجد أحد السببين، جاز أن يدفعه، كالزكاة.
والثاني: لا يصح ولا يملكه؛ لأنه يدفعه عوضا عما يغرم، ولم يغرم بعد، فلا تصح المعاوضة على ما لم يجب له (4).
ويمكن أن يقال: هذا لا يجيء على مذهب الشافعية؛ لأن لصاحب الحق أن يطالب من عليه الدين بذلك، فكيف تصح المعاوضة عنه مع