سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٧٠
هشام، حدثني أبي. ح ونا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن منصور زاج، نا النضر بن شميل، نا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
" يودي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد ".
4172 - حدثنا الحسين بن أحمد بن الربيع، نا أبو فروة، نا يعلى بن عبيد، نا حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل يودي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية العبد ".
4173 - نا أبو عبد الله محمد بن مخلد، نا محمد بن هارون أبو نشيط، نا أبو المغيرة، نا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، نا الزهري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من كان له شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه، فإن عليه عتق ما بقى في العبد والأمة من حصص شركائه، يقام قيمة عدل، ويودي إلى شركائه قيمة حصصهم، ويعتق العبد والأمة إن كان في مال المعتق بقيمة حصص شركائه ".
4174 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا إسماعيل بن مرزوق الكعبي، نا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد، أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه، وعتق عليه العبد إن كان موسرا، وإلا عتق منه ما عتق، ورق ما بقى ".
4175 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن سعيد بن صخر، نا النضر بن شميل، نا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه، قال: " يضمن ".
وافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة، ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسبهما وهما فيه، لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست