بإذن صاحبه، صح الصلح في النصف أجمع، وكان العوض بينهما، وإن كان بغير إذنه، صح في حقه وهو الربع، وبطل في حصة الشريك، وهو الربع الآخر.
أما لو ادعى كل واحد منهما النصف، من غير سبب موجب للشركة (19)، لم يشتركا فيما يقربه لأحدهما.
ولو ادعى عليه فأنكر، فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجرة بمائة (20)، قيل:
لا يجوز، لأن العوض هو الماء وهو مجهول، وفيه وجه آخر، مأخذه جواز بيع ماء الشرب.
أما لو صالحه، على إجراء الماء على سطحه أو ساحته (21)، صح، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.
وإذا قال المدعى عليه، صالحني عليه، لم يكن إقرارا، لأنه قد يصح مع الإنكار. أما لو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا (22).
ويلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك وهي مسائل:
الأولى: يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة (23)، إذا كانت عالية لا تضر بالمارة، ولو عارض فيها مسلم (24)، على الأصح. ولو كانت مضرة، وجب إزالتها. ولو اظلم بها الطريق، قيل: لا يجب إزالتها، ويجوز فتح الأبواب المستجدة (25) فيها. أما الطرق