قلت: وسواء كان المضمون عنه حرا، أم عبدا، أم معسرا. والله أعلم.
الركن الثاني: المضمون له، ويشترط معرفته على الأصح. وعلى هذا لا يشترط رضاه على الأصح وقول الأكثرين، فان شرطناه، لم يشترط قبوله لفظا على الأصح، فإن شرطناه، فليكن بينه وبين الضمان ما بين الايجاب والقبول في سائر العقود. وإن لم نشترطه، جاز أن يتقدم الرضى على الضمان. فإن تأخر عنه، فهو إجارة إن جوزنا وقف العقود، قاله الامام، وفرع على قولنا: لا يشترط رضاه، فقال: إذا ضمن بغير رضاه، نظر إن ضمن بغير إذن المضمون عنه، فالمضمون له بالخيار، إن شاء طالب الضامن، وإن شاء تركه. وإن ضمن بإذنه، فحيث قلنا:
يرجع الضامن على المضمون عنه، يجبر المضمون له على قبوله، لان ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه. وإن قلنا: لا يرجع، فهو كما لو قال لغيره: أد ديني ولم يشترط الرجوع، وقلنا: لا يرجع. وهل لمستحق الدين والحالة هذه أن يمتنع من القبول؟ وجهان بناء على أن المؤدى يقع فداء، أم موهوبا لمن عليه الدين؟ إن قلنا بالثاني، لم يكن له الامتناع، وهو الأشهر، فحصل في معرفة المضمون عنه، وله أوجه. أصحها: يشترط معرفة المضمون له فقط. والثاني: يشترط معرفتهما.
والثالث: لا. ورابع حكاه الامام: يشترط معرفة المضمون عنه فقط، وهو غريب ضعيف.
قلت: وإذا شرطنا قبول المضمون له، فللضامن الرجوع عن الضمان قبل قبوله، قاله في الحاوي لأنه لم يتم الضمان، فأشبه البيع. والله أعلم.
الركن الثالث: الضامن. وشرطه: صحة العبارة، وأهلية التبرع.
أما صحة العبارة، فيخرج عنه الصغير، والمجنون، والمبرسم الذي يهذي،