قال (الزعيم غارم) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وروى البخاري عن سلمة ابن الأكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل ليصلي عليه فقال (هل عليه دين؟) قالوا نعم ديناران) قال (؟ هل ترك لهما وفاء) قالوا: لا، فتأخر، فقيل لم لا تصل عليه فقال (ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه) فقام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة وإنما اختلفوا في فروع نذكرها إن شاء الله تعالى. إذا ثبت هذا فإنه يقال ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير بمعنى واحد، ولابد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له ولابد من رضى الضامن فإن أكره على الضمان لم يصح ولا يعتبر رضا المضمون عنه لا نعلم فيه خلافا لأنه لو قضى الدين عنه بغير اذنه ورضاه صح فكذلك وإذا ضمن عنه ولا يعتبر رضى المضمون له، وقال أبو حنيفة ومحمد يعتبر لأنه إثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه أو رضا من ينوب عنه كالبيع والشراء. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين ولنا أن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ولا المضمون عنه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روي عن علي رضي الله عنه: ولأنها وثيقة لا يعتبر فيها قبض فأشبهت الشهادة ولأنه ضمان دين فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب وقد سلموه.
(فصل) ولا يعتبر أن يعرفهما الضامن، وقال القاضي يعتبر معرفتهما ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه أولا وليعرف المضمون له فيؤدي إليه