وقلت كان الحسن يقول العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري إنها العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه قال قتادة فسئل عطاء ابن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا قال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان عطية المرأة بغير إذن زوجها أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وأخبرني إبراهيم ابن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله ابن عمرو ح وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
(٢٧٨)