قال أكثر الحنابلة: إن خرج المني من ذكر الخنثى المشكل [فهو] علم [على] بلوغه وأنه ذكر. وإن خرج من فرج المرأة أو حاض، فهو علم على بلوغه وكونه أنثى؛ لأن خروج البول من [أحد] الفرجين دليل على كونه رجلا [أو] (1) امرأة، فخروج المني أو الحيض أولى، وإذا ثبت كونه رجلا خرج المني من ذكره أو امرأة خرج الحيض من فرجها، لزم وجود البلوغ.
ولأن خروج مني الرجل من المرأة أو الحيض من الرجل مستحيل، فكان دليلا على التعيين، فإذا ثبت التعيين، لزم كونه دليلا على البلوغ، كما لو تعين قبل خروجه. ولأنه مني خارج من ذكر أو حيض خارج من فرج، فكان علما على البلوغ، كالمني الخارج من الغلام، والحيض الخارج من الجارية. ولأن خروجهما معا دليل على البلوغ، فخروج أحدهما أولى؛ لأن خروجهما معا يفضي إلى تعارضهما، وإسقاط دلالتهما؛ إذ لا يتصور أن يجتمع حيض صحيح ومني رجل، فوجب أن يكون أحدهما فضلة خارجة من غير محلها، وليس أحدهما بذلك أولى من الآخر، فتبطل دلالتهما، كالبينتين إذا تعارضتا، وكالبول إذا خرج من المخرجين جميعا، بخلاف ما إذا وجد أحدهما منفردا، فإن الله تعالى أجرى العادة أن الحيض يخرج من فرج المرأة عند بلوغها، ومني الرجل يخرج من ذكره عند بلوغه، فإذا وجد ذلك من غير معارض، وجب أن يثبت حكمه، ويقضى بثبوت حكم دلالته، كالحكم بكونه رجلا بخروج البول من ذكره، وبكونه امرأة بخروجه من فرجها، والحكم للغلام ببلوغه مع [خروج] المني من ذكره، وللجارية بخروج الحيض من فرجها، فعلى هذا إن خرجا جميعا، لم يثبت كونه