وتأوله أصحابه بوجهين:
أحدهما: أنه يريد بذلك أنه: أمنى وحاض من فرج واحد.
والثاني: أنه أراد إن حاض [أو] (1) أمنى، لم أحكم ببلوغه؛ لما ذكرناه (2).
إذا ثبت هذا، فإذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني ومن فرجه ما هو بصفة الحيض، ففي الحكم ببلوغه عند الشافعية وجهان:
أصحهما عندهم: أنه يحكم به؛ لأنه إما ذكر وقد أمنى، وإما أنثى وقد حاضت.
والثاني: لا؛ لتعارض الخارجين، وإسقاط كل واحد منهما حكم الآخر، ولهذا لا يحكم - والحال هذه - بالذكورة ولا بالأنوثة (3). وهو ظاهر قول الشافعي (4).
وإن وجد أحد الأمرين دون الآخر أو أمنى وحاض من الفرج، فعامة الشافعية أنه لا يحكم ببلوغه؛ لجواز أن يظهر من الفرج الآخر ما يعارضه (5).
وقال الجويني: ينبغي أن يحكم بالبلوغ بأحدهما، كما يحكم بالذكورة والأنوثة، ثم إن ظهر خلافه، غيرنا الحكم، وكيف ينتظم منا أن نحكم بأنه ذكر أمنى (6) ولا نحكم بأنه قد بلغ!؟ (7)