السبب الثاني: خروج المني ويدخل وقت إمكانه باستكمال تسع سنين، ولا عبرة بما ينفصل قبلها، هذا هو الصحيح المعتمد. وفي وجه: إنما يدخل بمضي نصف السنة العاشرة. وفي وجه: باستكمال العاشرة. ولنا وجه: أن المني لا يكون بلوغ في النساء، لأنه نادر فيهن. وعلى هذا، قال الامام: الذي يتجه عندي: أنه لا يلزمها الغسل. وهذا الوجه شاذ، وفيما قاله الامام نظر.
السبب الثالث: إنبات العانة يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار. وهل هو حقيقة البلوغ، أم دليله؟ قولان. أظهرهما: الثاني. فإن قلنا بالأول، فهو بلوغ في المسلمين أيضا. وإن قلنا بالثاني، فالأصح أنه ليس ببلوغ.
قلت: اختلف أصحابنا فيما يفتى به في حق المسلمين، واختار الامام الرافعي في المحرر أنه لا يكون بلوغا. والله أعلم.
ثم المعتبر شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق، فأما الزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر، فلا أثر له. وأما شعر الإبط، واللحية، والشارب، فقيل: كالعانة. وقيل: لا أثر لها قطعا. وألحق صاحب التهذيب الإبط بالعانة دون اللحية والشارب.